الشهيد الثاني
166
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
والمراد ب « المرأة » الأنثى البالغة ؛ لأنّها تأنيث « المرء » وهو الرجل ، فتدخل فيها الأمة البالغة ، وسيأتي جواز كشفها رأسَها . ويدخل الشعر في ما يجب ستره ، وبه قطع المصنّف في كتبه « 1 » وفي الألفيّة جَعَله أولى « 2 » . « ويجب كون الساتر طاهراً » فلو كان نجساً لم تصحّ الصلاة . « وعُفي عمّا مرّ « 3 » » : من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه « 4 » وما نجس بدون الدرهم من الدم . « وعن نجاسة » ثوب « المربّية للصبيّ » بل لمطلق الولد وهو مورد النصّ « 5 » فكان التعميم أولى « ذات الثوب الواحد » فلو قدرت على غيره ولو بشراء أو استئجارٍ أو استعارةٍ لم يُعفَ عنه . والحق بها المربّي ، وبه الولد المتعدّد . ويشترط نجاسته ببوله خاصّةً ، فلا يُعفى عن غيره ، كما لا يُعفى عن نجاسة البدن به . وإنّما أطلق المصنّف نجاسة المربّية من غير أن يُقيِّد ب « الثوب » لأنّ الكلام في الساتر . وأمّا التقييد ب « البول » فهو مورد النصّ ، ولكن المصنّف أطلق النجاسة
--> ( 1 ) الذكرى 3 : 11 ، والدروس 1 : 147 . ( 2 ) الألفية : 50 . ( 3 ) مرّ في كتاب الطهارة : 67 . ( 4 ) في ( ش ) و ( ع ) : بشرطيه . ( 5 ) راجع الوسائل 2 : 1004 ، الباب 4 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل ، وراجع المناهج السويّة : 38 .